تربويات

 

 

1 - بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

2 -مـــجــــــــــالس مؤسسات التربية

4- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

5 - نتائج وتحليل عملية المغادرة الطوعية .

6- دليل النصوص التنظيمية(يونيو 2007 يونيو 2008)

$دليل جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية

دليل معادلة شهادات الباكالوريا- شتنبر 2007

دليل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالارتقاء بالموارد البشرية "- أكتوبر 2007-"

دليل امتحانات الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين الخاضعين  للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة بين الوزارات  "القرارات التنظيمية" - شتنبر 2006

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع آخر التعديلات.

القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

 

 

 
 

 

 
 

الصحافة الوطنية

 
 

 

لائحة النقابات الوطنية

المنظمات النقابية المغربية

الإتحاد العام للشغالين بالمغرب
الهاتف: 022281080/022281780
الفاكس: 022826785/022282144

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
http://www.cdt.ma
الهاتف: 022994470/022258958
الفاكس: 022994473/022258162

الإتحاد المغربي للشغل
الهاتف: 022300118/022447345
الفاكس: 022307854 

الفدرالية الديمقراطية للشغل
http://www.fdt.ma
الهاتف: 022444739
الفاكس: 022444764

الإتحاد الديمقراطي للعمال
الهاتف: 037631552/037631553
الفاكس: 037658200

إتحاد النقابات الشعبية
الهاتف: 022831508/022831529
الفاكس: 022806926

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الهاتف: 037639974
الفاكس: 037639970 

النقابة الوطنية الشعبية

القوات العمالية المغربية
الهاتف: 022223310

الإتحاد العمالي المغربي
الهاتف: 022216672
الفاكس: 022216672

النقابة الوطنية للتعليم العالي
الهاتف: 037776074

إتحاد نقابات الشغالين الأحرار
الهاتف: 022270016

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب 

الإتحاد العام لطلبة المغرب
الهاتف: 037771770
الفاكس: 037725354

 

 

 

الدستـــورالمغربي

تصديـــر                                             

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

البــاب الأول
أحكــام عامــة                                            

المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل الأول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية

الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية

الفصل الثالث
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي

الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون

الفصل السادس
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية

الفصل السابع
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك

الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين 
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون

الفصل العاشر
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون
المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون
لا تنتهك سرية المراسلات

الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سرية المراسلات.

الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها

الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء

الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق

الفصل الخامس عشر
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون

الفصل السادس عشر
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن

الفصل السابع عشر
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور

الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد

البــاب الثاني

الملكية                                           

الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة

الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر

الفصل الحادي والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
.قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي

الفصل الثاني والعشرون
للملك قائمة مدنية

الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته

الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير الأول
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول
وله أن يعفيهم من مهامهم
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها

الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري

الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه

الفصل السابع والعشرون
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس

الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش

الفصل التاسع والعشرون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105

الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط

الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84

الفصل الرابع والثلاثون
يمارس الملك حق العفو

الفصل الخامس والثلاثون
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها


البــاب الثالث

البرلمان                                       

تنظيم البرلمان

الفصل السادس والثلاثون
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل السابع والثلاثون
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق

الفصل الثامن والثلاثون
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس

الفصل التاسع والثلاثون
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الفصل الأربعون
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم

الفصل الحادي والأربعون
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم

الفصل الثاني والأربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق

الفصل الثالث والأربعون

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه

الفصل الرابع والأربعون
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور


سلط البرلمان                                    

الفصل الخامس والأربعون
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

الفصل السادس والأربعون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية 
-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

النظام الأساسي للقضاة
النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية
-نظام الالتزامات المدنية والتجارية
-إحداث المؤسسات العمومية؛
-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفصل السابع والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

الفصل الثامن والأربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

الفصل التاسع والأربعون
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

الفصل الخمسون
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل الحادي والخمسون
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.


ممارسة السلطة التشريعية                    

الفصل الثاني والخمسون
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان

الفصل الثالث والخمسون
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

الفصل الرابع والخمسون
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات

الفصل الخامس والخمسون
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

الفصل السادس والخمسون
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

الفصل السابع والخمسون
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.


الفصل الثامن والخمسون
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما

تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور
البــاب الرابع

الحكومـــة                                           


الفصل التاسع والخمسون
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء

الفصل الستون
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان

يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه

الفصل الحادي والستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها

الفصل الثاني والستون
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري

الفصل الثالث والستون
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل الرابع والستون
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء


الفصل الخامس والستون
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية

الفصل السادس والستون
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها

-القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

-الإعلان عن حالة الحصار؛

-إشهار الحرب؛

-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

-المراسيم التنظيمية؛

-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛

-مشروع المخطط؛

-مشروع مراجعة الدستور.


البــاب الخامس

علاقات السلط بعضها ببعض

العلاقة بين الملك والبرلمان                                      

الفصل السابع والستون
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون

الفصل الثامن والستون
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة

الفصل التاسع والستون
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

الفصل السبعون
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع

الفصل الحادي والسبعون
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف

الفصل الثاني والسبعون
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع

الفصل الثالث والسبعون
إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد

الفصل الرابع والسبعون
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك
 

علاقات البرلمان بالحكومة                          

الفصل الخامس والسبعون
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية

الفصل السادس والسبعون
يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

الفصل السابع والسبعون
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.

لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.

يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.

لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.


البــاب السادس

المجلس الدستوري                                   

الفصل الثامن والسبعون
يحدث مجلس دستوري.

الفصل التاسع والسبعون
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري

يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم

مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد

الفصل الثمانون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه

ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل الحادي والثمانون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية


البــاب السابع

القضاء                                              

الفصل الثاني والثمانون
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية

الفصل الثالث والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك

الفصل الرابع والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء

الفصل الخامس والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون

الفصل السادس والثمانون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من 

وزير العدل نائبا للرئيس؛
-الرئيس الأول للمجلس الأعلى
الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

الفصل السابع والثمانون
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم
 

البــاب الثامن
المحكمة العليا                                     


الفصل الثامن والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم

الفصل التاسع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا

الفصل التسعون
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الحادي والتسعون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف
الفصل الثاني والتسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها


البــاب التاسع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي                              

الفصل الثالث والتسعون
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي

الفصل الرابع والتسعون
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي

يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين


الفصل الخامس والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره


البــاب العاشر

 المجلس الأعلى للحسابات                                   


الفصل السادس والتسعون
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية

ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة

الفصل السابع والتسعون
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون

ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها


الفصل الثامن والتسعون
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها


الفصل التاسع والتسعون
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون


البــاب الحادي عشر

الجماعات المحلية                                   


الفصل المائة
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون

الفصل الحادي بعد المائة
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون

يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون

الفصل الثاني بعد المائة
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.


البــاب الثاني عشر

 مراجعة الدستور                                   

الفصل الثالث بعد المائة
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور


الفصل الرابع بعد المائة
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

الفصل الخامس بعد المائة
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.


الفصل السادس بعد المائة
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.


البــاب الثالث عشر

أحكام خاصة                                     

الفصل السابع بعد المائة
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

الفصل الثامن بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

 
 
   
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية            الوطنية

 

puce

المرسوم

puce

هيأة التأطير والمراقبة التربوية ؛

puce

هيأة التدريس ؛

puce

هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ؛

puce

هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؛

puce

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي .

puce

مقتضيات مختلفة

puce

مقتضيات مشتركة

puce

جداول ملحقة

مرسوم رقم 854 . 02 . 2 صادر في 13 فبراير 2003     

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي

وزارة التربية الوطنية

إن الوزير الأول ،

بعد الإطلاع على الظهر الشريف رقم 58.008 . الصادر في 4 شعبان 1377 (24فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه .

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30دسمبر 1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، حسبما تم تغييره وتتميمه ،

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية .

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8يوليوز 1963)، ب تحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، حسبما تم تغييره وتتميمه .

وعلى المرسوم رقم 2.62.345بتاريخ 15صفر 1383 (8يوليوز1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ، كما تغييره وتتميمه ،

وعلى المرسوم الملكي 62.68 بتاريخ 19صفر 1388(17مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ،

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول /139(14 مارس 1977 بإعفاء الموظفين من السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد لدولة

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18محرم 1406 (4أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تغييره وتتميمه .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ .......

رسم ما يلي :

 المادة1

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :

¨ هيأة التأطير والمراقبة التربوية ؛

¨ هيأة التدريس ؛

 ¨هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ؛

 ¨هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؛

 ¨هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي .

 وتسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر

الجزء الأول

هيأة التأطير والمراقبة التربوية

المادة 2

 

تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :

 ¨إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي.

 ¨إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي.

الباب الأول

المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي

المادة 3

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :

المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ،

المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة لمرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 4

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية .

ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين .

المادة5

  يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 6

يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

المادة 7

يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

غير أن مفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي  في تاريخ صدور هذا المرسوم ،يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .

المادة 8

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :

أ-على اثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98  مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

ب-عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10 وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله .

 

الباب الثاني

المفتشون التربويون للتعليم الثاني

المادة9 

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي علي درجتين :

المفتشين التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ,

المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2. 62.344 بتاريخ15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963 ) كما وقع تغييره وتتميمه ـ,مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 10

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي حسب التخصص , بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية .

ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيـأة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 11

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 12

يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الجزء الثاني

هيأة التدريس

المادة 13

تتكون هيأة التدريس من :

* إطار أساتذة التعليم الابتدائي ،

* إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

* إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

* إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .

الباب الأول

أساتذة التعليم الابتدائي

المادة 14

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ،

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ،

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله .

المادة 15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحديد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والعالي ، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات .

المادة 16

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

المادة 17

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات  المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

 المادة 18

يعين  أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

المادة 19

توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7و8 في طريق الانقراض، وتبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي

1- من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .

غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه ، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .

الباب الثاني

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

المادة 20

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة،

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم

تتم الترقية من رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383 (8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .

كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

المادة 22

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم

المادة23

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 24

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :

على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

الباب الثالث

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

المادة 25

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، وعند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وبالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه ، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

المادة27

يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 28

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :

أ-من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك الثالث المسلمة من المدارس العليا للأساتذة .

ب- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله

ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .

المادة 29

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى ، وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الرابع

الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

المادة 30

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 31

يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

المادة 32

يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي .

المادة 33

يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الجزء الثالث

هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية

المادة 34

 تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين :

* إطار الممونين

* إطار مفتشي المصالح المادية والمالية .

المادة 35

يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي ، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

الباب الأول

الممونون

المادة 36

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :

* ممونون من الدرجة الثانية

* ممونون من الدرجة الأولى

* ممونون من الدرجة الممتازة

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963)كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 37

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات لتعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين ، وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها .

المادة 38

يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجد المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما ، ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

المادة39

يعين الممونون من الدرجة الأولى

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله ، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة100 أسفله.

المادة 40

يعين الممونين من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثاني

مفتشو المصالح المادية والمالية

المادة 41

يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين :

* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى .

* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .

يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .

كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 43

يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

المادة 44

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى .

المادة 45

يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الجزء الرابع

هيأة التوجيه والتخطيط التربوي

المادة 46

تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي وتشمل أطر التوجيه التربوي:

* المستشارين في التوجيه التربوي

* المفتشين في التوجيه التربوي

وتشمل أطر التخطيط التربوي:

* المستشارين في التخطيط التربوي

* المفتشين في التخطيط التربوي

الباب الأول

المستشارون في التوجيه التربوي

المادة 47

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :

* المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية .

* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى

* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم برقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 48

يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتعيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية ، ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ .

المادة 49

 يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 50

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليه في مقتضيات المادة 98أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 51

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الباب الثاني

المفتشون في التوجيه التربوي

المادة 52

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :

* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى .

* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم . يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 383(8 يوليوز1961) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 53

يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ، ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى ، وعند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم .

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه ، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي مـن الدرجة الممتازة ، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم عل الصعيد الوطني و الجهوي ، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي .

المادة 54

يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

المادة 55

يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثالث

المستشارون في التخطيط التربوي

المادة 56

يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :

* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية .

* المستشارون في التخطيط التربوي ن الدرجة الأولى

* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ويرقى المستشارون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة57

يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إ عداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية .

المادة 58

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 59

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة60

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99أسفله.

الباب الرابع

المفتشون في التخطيط التربوي

المادة 61

يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين:

* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى

* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه ،مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة62

يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي وتنسيق أنشطتهم ، وعند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه، وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد

 المادة 63

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 64

يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

الجزء الخامس

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

المادة 65

تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.

 الباب الأول

إطار الدعم التربوي

المادة 66

يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات:

-الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

-الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

-الملحق التربوي من الدرجة الأولى.

وتخصص لها الرتب وأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963 كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 67

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :

* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية .

* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها.

* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج .

المادة 68

يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيان تنظيمه بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

المادة 69

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين ن الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 70

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى .:

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 71

يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406(4أكتوبر1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

المادة 72

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراسة الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) وفق ما يلي .

1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

2من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

المادة 73

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية ، الجامعية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

المادة 74

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985)وفق ما يلي :

1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين المادة 98أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2-من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله.

الباب الثاني

إطار الدعم الإداري

المادة 75

يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة .

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية .

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 76

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :

* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية

* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء

* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة .

المادة 77

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

المادة 78

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 79

يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 80

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض ، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) ويستفيدون من مقتضيات المادة 37منه؟، مع مراعاة مقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

المادة 81

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مقاعد المصالح الاقتصادية إلى إطار المقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) وفق ما يلي :

1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

 المادة 82

يوضع في طريق الانقراض إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

المادة 83

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم      2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985) وفق ما يلي :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

الباب الثالث

إطار الدعم الاجتماعي

المادة 84

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة .

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم

يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليبوز 1963) كما تم تغييره وتتميمه ؟، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله .

المادة 85

يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية .

المادة 86

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

المادة 87

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :

أ-على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في دود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

أ- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 88

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :

أ- على اثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

الجزء السادس

مقتضيات مشتركة

الباب الأول

الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية

المادة 89  

يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي و الجهوي ، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وكذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب ، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين ن الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.

ويحدد عدد المكلفين بمهام التفتيش المركزي على الشكل التالي :

* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي

* 3  مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛

* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛

* مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية .

ويعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي المهام التالية :

- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجيهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم .

- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها .

- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية .

- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية .

- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ، واقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها .

- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها.

- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها .

- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة .

ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :

* مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛

*  مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛

*  مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛

*  مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛

*  مفتش منسق للمصالح المادية والمالية .

ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية . كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم ويمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :

1- تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز ، ومؤازرة مدبري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها والعمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به وتقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح .

2-إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات

3- القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية و تأطيرها

4- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها

5-السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية

6-دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي

7- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.

8- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية .

9 ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية .

كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية والمالية .

المادة 90

يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها ، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية .

المادة 91

خلافا لمقتضيات المادة 90المشار إليها أعلاه ، فمن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم .

المادة 92

 يتم تكليف أطر هيأة التدريس وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي والملحقين التربويين من الدرجتين الثانية والأولى والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكوين خاص .

وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط و كيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع لوائح الأهلية .

 الباب الثاني

الرخص والتعويضات

المادة 93

يخول موظفو  وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .

غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصيتها .

المادة 94

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93 أعلاه.

المادة 95

يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

الباب الثالث

إعادة الإدماج

المادة 96

يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشر الرقم الاستدلالي الذي  كان لهم ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة .

الباب الرابع

التوظيف والترقي

المادة 97

يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45سنة، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه.

المادة 98

تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مـماثل سنويا ، بالنسبة لكل إطار على حدة في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة .

المادة 99.

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا ، بالنسبة لكل إطار على حدة ، في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة .

كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 100

استثناء من مقتضيات المادتين 98و99 المشار إليهما أعلاه ، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .

المادة 101

يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها ، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الثانوي التأهيلي.

ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم . المبين للدرجات والرتب و الأرقام الاستدلالية المقابلة لها لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي .

المادة 102

تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم .

المادة 103

تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.

الجزء السابع

التعيين و الترسيم

المادة 104

يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها.

المادة 105

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

ويحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية .

ويتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

المادة 106

يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات ، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي .

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبرزة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية . ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية .

وبصفة استثنائية ، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد ، يتم حذفهم من الأسلاك ويحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن .

الجزء الثامن

مقتضيات انتقالية

المادة 107

يتم بعد السنة الرابعة من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تحديد نسبة سنوية جديدة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض والتي لم تتم ترقيتها طبقا لمقتضيات المواد 98و99 و 100، وفق ما يلي :

أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8:

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 7 إلى درجة مرتبة في السلم 8 ، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9.

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 8 إلى درجة مرتبة في السلم 9، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

ج- من الدرجات المرتبة في السلم 10 إلى الدرجات المرتبة في السلم 11:

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، بالنسبة لأطر التي وضعت في طريق الانقراض ، من درجة مرتبة في السلم 10 إلى درجة مرتبة في السلم 11، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية .

المادة 108

يمكن بصفة استثنائية وفي غصون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة للأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم .

المادة 109

يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي ، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :

أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص

ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي .

ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.

ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين ، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة .

 المادة 110

يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي ، وذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 111

يمكن بصفة استثنائية عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ، المكلفين والمزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن 5 سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، في إطار مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 112

بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 8 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة .

الجزء التاسع

مقتضيات مختلفة

المادة 113

يمكن تدقيق وتفصيل الاختصاصات المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم وكذا إضافة اختصاصات أخرى وذلك بموجب قرار وزير التربية الوطنية .

المادة 114

بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8و28و50و59أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية ، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العمة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار .

كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة ، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه. للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.

 المادة 115

تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول ، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم .

المادة 116

تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 117

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة .

ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم ، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به ، وذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول.

المادة 118

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ، كل واحدة منها فيما يخصها .

                                                                                                   وحرر بالرباط في :

الجدول الملحق رقم 1: إعادة الإدماج

الإطار الجديد

الإطار القديم

* المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة

* المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة

 

* المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى

* المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة

* المفتش الممتاز المنبثق عن إطار مفتشي التعليم الثانوي

* المفتش الممتاز المنبثق عن إطار المفتشين الرئيسيين للتعليم

   الابتدائي

* مفتش التعليم الثانوي

* مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي

* الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة  

    الممتازة

* الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة

   الأولى

 

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

 

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى

 

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة

 أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة المبرزين

 

* أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى المبرزين

 

 

* أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة

* أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى

* أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية

 

* أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة

* أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية

* أساتذة السلك الأول من الدرجة الأولى

 

* المعلم من الدرجة الثانية

* المعلم من الدرجة الأولى

*  مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى

* مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة

* ممون من الدرجة الثانية

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة

* مفتش المصالح الاقتصادية

* مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية

* ممون

- مقتصد ممتاز

* مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة بناء على التخصص

* مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بناء على التخصص

* مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية أو مستشار التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ، بناء على التخصص                

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة

* مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي

 

* مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي

 

* مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي

 

 

* مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي

* الملحق التربوي من الدرجة الثالثة

* الملحق التربوي من الدرجة الثانية

* حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الثانية

* حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الأولى

* الملحق التربوي من الدرجة الثالثة

* الملحق التربوي من الدرجة الثانية

* محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية

* محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الأولى

الجدول الملحق رقم 2

السنة

نسبة الترقية بالاختيار

نسبة الترقية بالامتحانات المهنية

السنة الأولى

15%

7%

السنة الثانية

14%

8%

السنة الثالثة

13%

9%

الجدول الملحق رقم3

الدرجة

الثانية

 

الرتب و

الأرقام

الاستدلالية

الدرجة الأولى

 

 

الرتب و

الأرقام

الاستدلالية

الدرجة الممتازة

 

 

الرتب و

الأرقام

الاستدلالية

الرتبة 1

275

الرتبة 1

336

الرتبة 1

704

الرتبة 2

300

الرتبة 2

369

الرتبة 2

746

الرتبة 3

326

الرتبة 3

403

الرتبة3

779

الرتبة 4

351

الرتبة 4

436

الرتبة4

812

الرتبة 5

377

الرتبة 5

472

الرتبة 5

840

الرتبة 6

402

الرتبة 6

509

الرتبة 6

870

الرتبة 7

428

الرتبة 7

542

الرتبة 7

900

الرتبة 8

456

الرتبة 8

574          

أللرتبة 8

930

الرتبة 9

484 

الرتبة 9

606  

 

 

الرتبة 10

512   

الرتبة 10

639  

 

 

الرتبة الاستثنائية

564

الرتبة الاستثنائية

704  

 

 

الجدول الملحق4

الدرجة الثالثة

الرتب  و

الأرقام

الاستدلالية

الدرجة الثانية

الرتب  و

الأرقام الاستدلالية

الدرجة الأولى

الرتب والأرقام الاستدلالية

الرتبة1

235

الرتبة1

275

الرتبة1

336

الرتبة2

253

الرتبة2

300

الرتبة2

369

الرتبة3

274

الرتبة3

326

الرتبة3

403

الرتبة4

296

الرتبة4

351

الرتبة4

436

الرتبة5

317

الرتبة5

377

الرتبة5

472

الرتبة6

339

الرتبة6

402

الرتبة6

509

الرتبة7

361

الرتبة7

428

الرتبة7

542

الرتبة8

382

الرتبة8

456

الرتبة8

574

الرتبة9

404

الرتبة9

484

الرتبة9

606

الرتبة 10

438

الرتبة 10

512

الرتبة 10

639

   

الرتبة الاستثنائية

564

الرتبة 11

675

       

الرتبة12

690

       

الرتبة13

704

الجدول الملحق5

الدرجة الأولى

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 10 إلى الرتبة 11

3

من الرتبة 11 إلى الرتبة 12

3

من الرتبة 12 إلى الرتبة 13

3

الجدول الملحق6

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 6 إلى الرتبة 7

3

من الرتبة 7 إلى الرتبة 8

3